الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
370
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
حراما ، وان لم تتحقّق لا دليل على حرمته ، وأمّا بالمعنى الثاني فإن اشتمل على كذب كان حراما من هذه الجهة ، وكذا إذا وقعت المعاملة الضررية أو المغشوشة ، وإلّا لا دليل على حرمته . أمّا فساد المعاملة ( الذي حكي عن ابن الجنيد ) فلا وجه له ، لعدم كون النهي التكليفي موجبا للفساد في المعاملات ، مضافا إلى كونه نهيا بما هو خارج عن المعاملة كما هو ظاهر . أمّا الخيار ، فاختار بعضهم ثبوته مع النجش مطلقا ، وحكي عن القاضي ذلك ، ونفاه مطلقا الشيخ قدّس سرّه في المبسوط مع عدم المواطاة ، وفصل صاحب الجواهر قدّس سرّه بين صورة الغبن وعدمه . ويدلّ على الأوّل كونه تدليسا ، فيثبت فيه خيار التدليس ، كما أنّ دليل الثاني أصالة اللزوم ودليل القول الثالث أيضا ظاهر . والتحقيق أنّه لم يثبت كون التدليس بما هو تدليس موجبا للخيار ، ولذا لم يذكر غير واحد من الفقهاء ( رضوان اللّه عليهم ) منهم الشيخ الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه في عداد الخيارات الخمسة أو السبعة المشهورة « 1 » . نعم إذا كان سببا للغبن أو الضرر أو الغفلة عن العيب الموجود ثبت الخيار لهذه العناوين . بقي هنا فروع : 1 - إذا كان المواطاة بين المشتري وغيره بترك الزيادة تلبيسا على البائع ، فان دخل في عنوان الغشّ فهو محكوم بحكمه ، ولكن الظاهر أنّ دخوله تحته مشكل غالبا ، نعم ربّما يكون مصداقا للإضرار ، فيدخل تحت أدلّته ، فهو أيضا قليل . 2 - ذكر في الجواهر إنّه إذا قال البائع كذبا : « أعطيته في هذه السلعة كذا وصدّقه المشتري فهو بحكم النجش في الحرمة والخيار مع الغبن ولو كان صادقا فالخيار خاصّة
--> ( 1 ) . السبعة في المكاسب ، والخمسة في الشرائع .